الشيخ بشير النجفي

56

مصطفى ، الدين القيم

4 - وصول الماء إلى كافة أنحاء المتنجس . هذا إذا كان المتنجس بغير البول وولوغ الكلب والخنزير والأواني المتنجسة بالخمر وبموت الجرذ : أ - الوعاء المتنجس بالخمر يغسل بالماء ثلاث مرات . ب - الإناء الذي ولغ فيه الكلب يحتاج في تطهيره قبل الغسل إلى المسح بالتراب الطاهر الممزوج بقليل من الماء ثم بعد إزالة أثر التراب بالمسح أو بالماء يغسل بالماء الكثير مرة واحدة فيطهر . ج - الإناء الذي شرب منه الخنزير أو باشره بالرطوبة يلزم غسله بالماء سبع مرات . والأحوط الحاق الجرذ بحكم الخنزير . د - المتنجس بالبول من الكبير والرضيعة لزم غسله مرتين سواء غسل بالقليل أو الكثير . وإن كان جاريا كفى غسله به مرة واحدة . ثانيا : الماء القليل : ويتوقف التطهير به على ما يلي : 1 - أن يكون الماء طاهرا . 2 - لا بد من إزالة عين النجاسة عن المتنجس قبل البدء بالتطهير . 3 - أن يكون الماء مطلقا غير مضاف . 4 - وصول الماء إلى كافة أنحاء المتنجس . 5 - أن يصب الماء القليل على الموضع النجس ولا يغمس المتنجس في الماء فلو أدخل بالماء القليل تنجس الماء . ملاحظة : الغسالة المنفصلة عن المحل المغسول نجسة مطلقا سواء كانت من الغسلة الأولى أو الأخيرة . الثاني : الاستحالة كالعذرة والميتة إذا استحالة إلى التراب . الثالث : الانقلاب كتحول الخمر خلا وتبخر البول . الرابع : الإسلام . الخامس : الأرض ، وهي تطهر بعضها بعضا وذلك إذا أزيلت عين النجاسة بما فيها رطوبتها طهرت . كما أنها تطهر المتنجس إذا توفرت الأمور التالية : 1 - أن يكون المتنجس باطن القدم أو ما يحتذى به من أنواع الأحذية والنعال . 2 - أن يمشي على الأرض بعد زوال عين النجاسة بمقدار خمسة عشر ذراعا . 3 - نظافة الأرض التي يمشي عليها .